7 يونيو 2025 14:48 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأةمقتل شاب بطلق ناري ثاني أيام عيد الأضحى في ظروف غامضة بقنارئيس مياه القناة : انتظام عمل المحطات وزيادة ضخ المياه ثاني أيام عيد الأضحى«الصحة»: علاج 1.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 5 أشهرأمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالدقهلية ترسم البسمه على وجوه الأطفال بالعيدخدراه وقاما بذبحه.. القبض على سيدة وصهرها بتهمة قتل زوجها لشكه في خيانتهما بقنا
حوادث

محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى أسرة الطفل شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته

النهار

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عدم اختصاص في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها أبلغت قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربع سنوات من تربيته وحضانته، وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما،- بحسب الدعوى-.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ إن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

البنك الأهلي المصري