5 يونيو 2025 21:53 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير”نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنةتصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأولابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فىبأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2”سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصرعيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبتراالجيش اللبناني الملاذ الأمن كأحد الأعمدة المتبقية الحامية للسيادة الوطنيةماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟د. أيمن عاشور في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العملرغم أزدحام البلاتوهات.. فيلمين فقط علي شاشات عرض عيد الأضحى 2025
حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".

البنك الأهلي المصري