31 مايو 2025 13:55 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزير التعليم يبحث مع منظمة ”يونيسف” تدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريسمدير تعليم الجيزة: الطالب أمانة وكل لجنة هي ساحة اختبار للضمير قبل الورقة...ولا تهاون في الإجراءاتفي 732 لجنة...انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في القاهرةقبل المواجهة المرتقبة الليلة.. تاريخ مثير بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلانجراديشار: المنافسة مع وسام أبو علي قوية.. وأتفهم قرارات الجهاز الفنيتاريخ مواجهات الزمالك وفاركو.. تفوق نسبي للفارس الأبيضاليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد في رابع مواجهات نهائي دوري سوبر السلةلك للأبد.. أمينة خليل توجه رسالة رومانسية لزوجها بعد ساعات من زفافهمابسبب الخطيب.. عمرو أديب ينفعل على مجلس الزمالكموعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة مباشر في الدوري المصري«الموضوع منتهي».. رد حاسم من الرابطة بشأن شكوى بيراميدز بعد تتويج الأهلي بالدوريإمام عاشور يدفع الأهلي إلى تحرك مفاجئ.. أحمد حسن يكشف
حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

النهار

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

البنك الأهلي المصري