19 يوليو 2025 14:21 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
طفل ”العسلية” بين التعاطف والاستغلال.. إخلاء سبيل المتهم وحجز والده للتحقيقمذكرة تفاهم بين ” مستقبل مصر للتنمية المستدامة و هواوي ” لإنشاء بنية رقمية متقدمةمدمن ينهي حياة نجل شقيقه ذبحاً بسكين ويبلغ والده بالواقعة.. والنيابة تأمر بتشريح الجثمان بكفر الشيخليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسطاليوم.. أحمد سعد وروبي نجمي الليلة الثالثة من مهرجان مراسي”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشماليتغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيقتوقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكيةتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسيةبخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوعدون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنهامحافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافة
حوادث

تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها ، ما نشرته الجريدة الرسمية من تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقته لغير السياحة على النحو الآتي:-

لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

البنك الأهلي المصري