19 يوليو 2025 19:22 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بطاطس نصف مقلية بزيت منتهي.. ضبط مصنع مخالف في المنوفيةصحة الشرقية: إنقاذ طفل بعد انفجار بمقلة العين وجرح قطعي بالجفنضبط 11 طن أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء بكفر الشيخلسرقة التوك توك.. جريمة بشعة تنتهي بإحالة عاطل لطبلية عشماوى في الخانكةأم كلثوم خمسون عامًا من الحضور أمسية ثقافية بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاببأسلوب الكينج.. تامر حسنى و محمد رمضان يغنيان لمحمد منير على طريقتهم الخاصة بـ«الذوق العالي»رئيس المؤسسة الليبية: وضعنا خطة طموحة لجعل مصر مركزا للاستثمارات الليبيةصدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوجالمهرجان القومي للمسرح يكرّم المخرج أحمد عبد الجليل في حفل الافتتاحلارا السكري حفيدة شريف منير تخطف الأنظار في أول ظهور تمثيلي لها بمسلسل «كتالوج»«حق الميت مش هسيبه».. أنوسة كوتة تهاجم تامر حسني بعد حذف مشاهد محمد رحيم من «الذوق العالي»انتفاء الجريمة.. ننشر حيثيات براءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب
سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع

النهار

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.

البنك الأهلي المصري