30 مايو 2025 12:51 2 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
قبل العيد.. ضبط مصنع شيكولاته مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفيةالصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن تأجيج النيران بشأن ”تايوان”تدخل ناجح لفريق طبى بقسم المسالك البولية بمستشفى القناطر الخيريةوزيرا الاتصالات والتنمية المحلية يشهدان توقيع اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكوميةجامعة المنصورة الجديدة تتألق في نهائيات مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلوماتالغردقة تستعد للسيول: جولة تفقدية مكثفة للطرق وشبكات الحمايةبعد ترويجهم عبر «الفيس بوك».. سقوط تشكيل عصابي بتهمة النصب علي المواطنين بقليوبوفد من وزارة الإسكان يُشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينياالأحد المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتين بالقاهرة الجديدةبنتيجة ترتيب الأولويات.. بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن «سكن لكل المصريين 5 »إصابة شابين بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قناننشر توصيات مؤتمر كلية طب قصر العينى”نحو مجتمع طبى مبتكر”
سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع

النهار

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.

البنك الأهلي المصري