7 يونيو 2025 22:21 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجياتثاني أيام عيد الأضحى.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفيي دسوق العام والحمياتمشهد ضبابي يسيطر على محاولات وقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ما السبب؟حملات نظافة خلال أيام العيد ورفع كافة المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخامهرجانات وعروض فنية في العيد بمراكز الشباب بالدقهليةتأكيدًا على جاهزية و التزام المستشفيات الجامعية وضمان استمرارية الرعاية الطبية عالية الجودة..جولة تفقدية لمستشفيات جامعة كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المباركالمنشآت السياحية: دورة تدريبية متقدمة لإعداد الكوادر الإشرافية فى الصحة وسلامة الغذاءإحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحى
سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

النهار

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

البنك الأهلي المصري