7 يونيو 2025 15:28 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
إحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحىضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأة
سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

النهار

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

البنك الأهلي المصري