5 يونيو 2025 22:49 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير”نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنةتصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأولابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فىبأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2”سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصرعيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبتراالجيش اللبناني الملاذ الأمن كأحد الأعمدة المتبقية الحامية للسيادة الوطنيةماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟د. أيمن عاشور في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العملرغم أزدحام البلاتوهات.. فيلمين فقط علي شاشات عرض عيد الأضحى 2025
سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

النهار

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

البنك الأهلي المصري