4 يونيو 2025 02:23 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانينقبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبيةعاجل مقتل محامي بكفرالشيخاعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأةسوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحىيمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوطخلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهويةعزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا”نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجانبمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقععالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبعرسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام
سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

النهار

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

البنك الأهلي المصري