4 يونيو 2025 14:05 7 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة في كأس العالم للأنديةرئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور «خطاب» لفوزه بمسابقة القرآن الكريمالمؤبد لعاطلين لحيازتهم أسلحة نارية واستعراض القوة والعنف ضد شخص بالقليوبيةإطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهليةتجارة المخدرات تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بشبرا الخيمهالمشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهم علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بشبرارئيس مدينة الغردقة يتفقد الشواطئ العامة استعدادًا لعيد الأضحى المباركرغم تمسك المجلس ببقائه.. ”مصيلحي” يرفض الرجوع لقيادة الاتحادمحور جديد يغير وجه المحلة.. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بكورنيش المدينةتجهيز 3064 مسجدًا و100 ساحة لصلاة عيد الأضحى في قنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديرياتشريف مدكور ينتقد اقتراض بعض الأشخاص لأداء الحج: مش بتتكسفوا من ربنا؟لعدَّاءة ومتسلقة الجبال منال رستم في ضيافة مكتبة الإسكندرية
سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

اقرأ أيضاً

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

النواب البنك المركزي البرلمان
البنك الأهلي المصري