قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة


حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.
ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:
(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
اقرأ أيضاً
سفير مصر فى بيروت يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى آخر التطورات بالبلاد
البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار
اقتصادية النواب : القائمة السوداء تردع المعتدين علي مال الوقف
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترفض دعوى حل البرلمان وتعتبره «خارجا عن اختصاصها»
مجلس النواب يطالب وزير التموين بالتدخل للحل أزمه صرف الدعم السلعى
رئيس تونس يطلع على الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب في 17 ديسمبر القادم
محافظ المنيا يناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من القضايا بالقطاعات الخدمية المختلفة
البرلمان العربي ينضم إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل على رفع الوعي الصحي كونه يشكل حجر أساس للنهوض بالمجتمعات
شرشر ونواب البرلمان يشاركون في عزاء النائب والإعلامي جلال عوارة في غياب محافظ الغربية
وزير خارجية مملكة البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي
رئيس الوزراء: اتصال يومي مع محافظ البنك المركزي وتنسيق كامل بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية
(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .
كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .