3 يونيو 2025 07:24 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبيةمركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـوزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحجمحمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكةتأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكةخلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكهلرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيريةتجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيريةندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروباتموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري
حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

النهار

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

اقرأ أيضاً

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

دعوي عدم دستورية قانون الاجراءات الجنائية
البنك الأهلي المصري