18 يوليو 2025 19:29 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا في اتصال هاتفيخنقها وضربها حتى الموت.. ندب الطبيب الشرعي لجثة ممرضة قتلها زوجها في قناالنيابة تحقق في واقعة مشادة بين بائع العسلية وشاب بالمحلة بعد تداول الفيديو المثير للجدلجامعة طنطا تمثل مصر في جوائز ”التايمز” العالمية بعد تأهلها لقائمة أفضل 8 جامعات عربية في القيادة البيئية”جثة في شوال مغلق”.. العثور علي جثة لسيدة مجهولة بشبين القناطر”أوقاف الغربية” تفتتح مسجدين جديدين بزفتى وبسيون ضمن خطة إعمار بيوت اللهأوقاف جنوب سيناء مجالس الذاكرين: تعزيز الروحانية والقيم الإسلاميةقافلة دعوية للواعظات بالغربية للتوعية بحماية البيئة كواجب شرعي ووطنيأردوغان: استخدام منصة حفر تركية لاستكشاف الغاز قبالة السواحل الليبية”لياقة المصريين”.. تدريبات رياضية مجانية بالغربية في ميادين طنطا لتحسين اللياقة البدنيةطلاب ”الغربية الأزهرية” يحققون إنجازًا مشرفًا في مسابقة ”نحلة الأزهر” القوميةانتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية بالغربية وسط إشادة بانضباط الأداء ودقته
حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

النهار

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

اقرأ أيضاً

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

دعوي عدم دستورية قانون الاجراءات الجنائية
البنك الأهلي المصري