6 يونيو 2025 21:24 9 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفكك.. مشكلات ضخمة في الأسلحة والمعداتتصعيد كبير بين إيران والدول الأوروبية.. هل تنجح المفاوضات بشأن النووي؟نهج تركي جديد تجاه بيروت ودمشق وبغدادرجال وزارة الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحىالإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحىسيارة ملاكي تصطدم بشجرة على طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية.. والوحدة المحلية تتدخل على الفورشي الحوار والتعاون هما الخيار الصحيح أمام بكين وواشنطن ..وترامب سنلتزم بسياسة صين واحدةفوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحىالتخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهيالجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانيةمحافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود
حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص

النهار

يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.

البنك الأهلي المصري