3 يونيو 2025 17:05 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
”أسطورة جلجامش” تسدل الستار على مهرجان المسرح الإقليمي في الغربيةإحباط تهريب 40 شيكارة سكر و700 سلعة آخرين قبل بيعها في السوق السوداء بقنالعدم الالتزام .. وزير الري يُنهى بشكل فورى تكليف رئيس الإدارة المركزية بمحافظة البحيرة من مهامهتجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في سمنودالمشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالوراق«عبداللطيف» يبحث مع وزير الشباب إطلاق دوري المدارس وتطوير المشروع القومي للياقة البدنية«المعلمين» تنعى معلم توفي في حادث.. و«الزناتي» يوجه بدعم أسرته وصرف مستحقاتهعقوبة رادعة.. السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بالعبورضبط 6 مخابز بالغربية بتهمة الاستيلاء على 45 جوال دقيق مدعم وبيعه خارج المنظومةالمشدد 10 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف لاتجاره في المخدرات بالخصوصتجارة الامفيتامين والحشيش.. تقود عاطل للسجن المشدد 10 سنوات بالقليوبية«مر فوق جسده».. الإعدام لسائق قتل شخصا دهسا بسيارته بـالخانكة
حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص

النهار

يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.

البنك الأهلي المصري