5 يونيو 2025 13:47 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
إزالة 12 طاحونة ذهب خلال حملة مكبرة في قنا«ابتكار عالمي ومبادرات ومسابقات للطلاب ومعرض للفن».. أبرز أنشطة جامعة حلوان خلال أسبوعالمفاوضات الروسية الأوكرانية تمر بمنعطف حاد.. هل تنجح جهود الوسطاء؟استعدادًا لعيد الأضحى.. مستشفى بدر الجامعي يرفع درجة الاستعداد القصوىالعاملون بفنادق الغردقة ينظمون حملة نظافة فى اطار الاحتفال بيوم البيئة العالميالصحة: فحص أكثر من 604 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثيةاستكمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء بالمحاورالرئيسية والمداخل بمارينالمنع تعديات البناء ..”الزراعة” تؤكد على استمرار المرور والمتابعة خلال إجازة العيدرئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان «بيت الوطن» و «دار مصر» لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهمتكثيف أعمال صيانة الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة لاستقبال المواطنين بعيد الأضحىاستعدادا لافتتاحها.. التحالف الوطني يستعين بأفضل الخبرات الدولية والمحلية لرعاية الحيوانات بحديقة الحيوان”مصنع 144 الحربي” ينفذ خطة تطوير الكوادر البشرية ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى.. تفاصيل
حوادث

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟

وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

اقرأ أيضاً

وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟ 

المتسولين التسول التسول بالأطفال النيابة العامة وزارة الداخلية
البنك الأهلي المصري