عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟


علق مصطفى عوض، المحامي بالنقض، على انتشار وقائع الخطف بغرض استغلال الأطفال في التسول في الشارع، مؤكدًا أن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها.
وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.
عقوبة تصل للمؤبد .. ما مصير المتسولين بالأطفال في الشارع؟
وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأورد، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".
اقرأ أيضاً
”واقعتنا تفوح منها رائحة الغدر والشيطان بها أماماً”.. النيابة العامة تترافع بقضية قابيل وهابيل القليوبية
”الشهامة درب الأبطال”.. النيابة العامة تترافع بقضية إنهاء حياة مدرب جيم علي يد سائق
النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية
كشف ملابسات فيديو «مرتدو الأقنعة» في شوارع الجيزة
اللواء رأفت الشرقاوي: لابد من التطرق لمخاطر فقدن القيم النبيلة في الحياة
النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وعدد 3 آخرين لارتكابهم مخالفات جسيمة
بعد كثرة الشائعات.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف عقوبات مشددة على مطلقيها
النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة لاستيلائهم علي المال العام
النيابة العامة تحيل متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بحيازة وصناعة مواد من المفرقعات
بعد واقعة «طفلة الشرقية»..خبير علم نفس يوضح كيفية حماية الأطفال من التعرض للتحرش
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن البلوجر ”سوزي الأردنية”
وتابع المحامي، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.