2 يونيو 2025 09:28 5 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تُطلق مشروع ترجمة خطبة عرفة بـ 34 لغةماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةالنيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةفتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروطمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيريةبعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتالبعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولاروفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلةالمشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزةمحافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرينوصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةبسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر
حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.

البنك الأهلي المصري