31 مايو 2025 19:34 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
محافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوختصاعد التوترات بين الصين وأمريكا.. هل اقترب نشوب حرب؟دعم مالي مشترك للقطاع العام السوري من السعودية وقطرمديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندريةنائب وزير الإسكان يتفقد المناطق الأكثر تضررًا بالإسكندرية بعد العاصفة الترابيةاستعدادات مكثفة بمجازر القليوبية لإستقبال الأضاحي مجاناً في العيدبالتعاون مع جمعية ASHRAE العالمية .. نقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “ نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050 “برئاسة وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري في رحاب جامعة المنوفيةالبلشي: نهدف إلى تعديل المادة ١٢ لاستعادة قيمة ”كارنيه النقابة”بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات«الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابيفي اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسية
حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.

البنك الأهلي المصري