5 يونيو 2025 15:43 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
السعودية: الأطقم الطبية تنجح في إنقاذ حياة حاج مصري من جلطة قلبية حادة خلال 60 دقيقةتعليم القاهرة» تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامةتحرير 88 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة في كفر الشيخرئيس جامعة المنصورة يهنئ منتسبي الجامعة بعيد الأضحى المباركالصحة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية بمطروحرئيس شعبة القصابين ”للنهار”: الجزار الدخيل هو السبب الرئيسي في هروب الأضاحي.. والزبون شريك في الخطأمحمد ياسر يكشف مفاجأة في عودته للنادي الأهليأيمن الرمادي يجهز مفاجأة لبيراميدز في نهائي كأس مصرتشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصرمجمع شرطي بالباجور ووحدة مرور بطوخ دلكة.. قرارات هامة من المجلس التنفيذي بالمنوفية اليومبيراميدز يحذر اتحاد الكرة من إقامة نهائي كأس مصر في موعدهفي أول أيام الإجازة.. ”الزراعة” تتابع إجراءات وجهود منع التعدي على الأراضي الزراعية وغرف عمليات حماية الأراضي بالمحافظات
أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

اقرأ أيضاً

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

تسلق اثار قانون حماية الآثار البرلمان
البنك الأهلي المصري