3 يونيو 2025 21:02 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وكيل ”تعليم الشرقية” عن فيديو الطالبة الغاضبة: ”قاصر.. والخطأ على من استغل حداثة عمرها” وواجب على الأسرة توجيههامجموعة أغذية تعلن عن تعيين جرن نيجس رئيسًا تنفيذيًا للإدارة المالية للمجموعةتتراباك تطلق ”دليل صناعة الألبان” الجديد: ابتكارات الخلط وتقليل اللاكتوزكيف غيّرت كييف «لعبة الحرب» مع روسيا مؤخراً؟أبو الغيط يستقبل وفداً برلمانياً هندياً رفيع المستوى متعدد الأحزابسنجاب يظهر في المنام.. ماذا يعني ذلكمفتي الجمهورية يدعو إلى تأسيس وعي بيئيّ شاملأوقاف الدقهلية يعقد تستعد لاستقبال عيد الأضحى المباركمحافظ الدقهلية: فتح عيادات التأمين الصحي في جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، خلال عطلة عيد الأضحىالبداية من السيد البدوي.. ”الأوقاف” تطلق حملة نظافة شاملة بمساجد الغربية استعدادًا لعيد الأضحىإحلال وتجديد البنية التحتية الخاصة بمياه الشرب بمدينة رأس سدرتموين مدينة نويبع يشن حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية
أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

اقرأ أيضاً

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

تسلق اثار قانون حماية الآثار البرلمان
البنك الأهلي المصري