حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح


حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
اقرأ أيضاً
رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها فى الانتخابات التشريعية ببلادها
برئاسة العسومي.. مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعه السادس بالقاهرة
رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان
البرلمان التركي يحدد اليوم كموعد للتصويت على طلب انضمام فنلندا إلى حلف ”الناتو”
في الذكرى الـ47 ليوم الأرض: البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
رئيس البرلمان العربي يستنكر بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك
محافظ الشرقية يلتقي بنواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل دوائرهم
البرلمان العربى: مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة مستوطنات تم الانسحاب منها خطوة استفزازية
البرلمان السويدى يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو
في ذكرى تأسيسها الـ 78.. رئيس البرلمان العربي يشيد بدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل المشترك
إيلاريا حارص: احتفالية كتف في كتف تكليلا لجهود متطوعيها بربوع المحافظات
النائب محمد البدري: كتف في كتف تتسق مع توجيهات الرئيس لدعم المواطنين الأكثر احتياجا
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.