3 يونيو 2025 20:22 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الدول الأوروبية تُعيد صياغة العقيدة العسكرية.. ماذا يحدث في تسليح الجيوش؟وزير الري يستبعد رئيس ”مركزية البحيرة” لعدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف”استكشف.. ابدع.. انطلق” برنامج صيفي للأطفال والنشء ببيت السناريمحافظ الدقهلية و وزير التموين في زيارة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعاتالغربية تدعم أول مركز لعلاج الإدمان في الدلتا.. والمحافظ يؤكد: مواجهة الإدمان لا تكتمل إلا بإتاحة خدمات العلاج والتأهيلبسبب تعثرها في امتحان الجبر.. طالبة بالإعدادية تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغربيةكلمة الرئيس السيسي في الاجتماع الرفيع المستوى تحضيرًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفيةالرئيس السيسي يشدد على تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا وتحقيق أهداف التنمية المستدامةوزير الخارجية الايراني ردا علي ترامب : استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران خط أحمرروسيا تنشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في المسيراتوزارة الصحة توافق على تخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى المرج العام
أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

النهار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

البنك الأهلي المصري