31 مايو 2025 15:49 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
”بحجة حجز وحدات ساحلية”.. ضبط مسجل خطر لنصبه علي المواطنين بالقليوبيةمحافظ الدقهلية التحفظ على جرار بمقطورة لالقائه مخلفات على الطريق العاممحافظ الدقهلية : سرعة إنهاء إجراءات ملفات التصالحهندسة الطاقة و الهندسة الطبية بجامعة المنصورة الجديدة تكتب فصلًا جديدًا في التعليم المرتكز على الإبداعحلول حديثة لمعالجة الصلع الوراثي.. ما هيتفسير حلم قص الشعر بالمنامالنجمة تايلور سويفت تعلن استعادتها حقوق ألبوماتها بعد 6 سنوات من النزاع.. تفاصيللهذا السبب.. رفع فيلم «نجوم الساحل» من دور العرضالأمين العام لمجلس التعاون: مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطينياللواء رأفت الشرقاوي يكشف كيف قضت الداخلية على ظاهرة الشركات السياحية الوهمية للحج والعمرةمحافظ المنوفية ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يفتتحون مركز الإختبارات الإلكترونية بكلية الحقوقعمر مرموش يحصد جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي
أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

النهار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

البنك الأهلي المصري