19 يوليو 2025 19:06 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بطاطس نصف مقلية بزيت منتهي.. ضبط مصنع مخالف في المنوفيةصحة الشرقية: إنقاذ طفل بعد انفجار بمقلة العين وجرح قطعي بالجفنضبط 11 طن أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء بكفر الشيخلسرقة التوك توك.. جريمة بشعة تنتهي بإحالة عاطل لطبلية عشماوى في الخانكةأم كلثوم خمسون عامًا من الحضور أمسية ثقافية بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاببأسلوب الكينج.. تامر حسنى و محمد رمضان يغنيان لمحمد منير على طريقتهم الخاصة بـ«الذوق العالي»رئيس المؤسسة الليبية: وضعنا خطة طموحة لجعل مصر مركزا للاستثمارات الليبيةصدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوجالمهرجان القومي للمسرح يكرّم المخرج أحمد عبد الجليل في حفل الافتتاحلارا السكري حفيدة شريف منير تخطف الأنظار في أول ظهور تمثيلي لها بمسلسل «كتالوج»«حق الميت مش هسيبه».. أنوسة كوتة تهاجم تامر حسني بعد حذف مشاهد محمد رحيم من «الذوق العالي»انتفاء الجريمة.. ننشر حيثيات براءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب
حوادث

بعد تقديم بلاغ.. ما مصير مصور فيديو ”فتاة الفستان الأزرق”

النهار

احتل فيديو تظهر فيه فتاة ترتدي فستان أزرق وترقص في زفاف إحدى صديقاتها بمحافظة المنصورة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول المقطع بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

وتقدم محامي الفتاة، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في الواقعة ومعرفة المسئول عن تسريب الفيديو ونشره على مواقع السوشيال ميديا، ومحاسبته.

ووفقًا لقانون العقوبات في مادته 309، والتي تجرم الاعتداء على الحياه الخاصة باستراق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها.

وقد تمثل جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة جريمة مزدوجة إذا استخدم المحتوى الذي به الاعتداء على الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون الإنترنت الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تجرم المادة 27 من قانون الإنترنت، وتضع عقوبة الحبس لمده لا تقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

البنك الأهلي المصري