29 مايو 2025 12:23 1 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي «القرآن والحديث»تموين الإسكندرية تضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وبيعها دون ترخيصنائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمركز القلب والجهاز الهضميمحافظ القليوبية: 56443 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 160 لجنة في المحافظةسامسونج تحصد جائزة Design for Recycling لعام 2025 عن تصميم هاتف Galaxy S25صرف الإسكندرية تطلق حملات توعوية للتخلص من مخلفات الأضاحيمحافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع لجنة بنهاسامسونج ترتقي بتجربة الألعاب على تلفزيونات ‘OLED’ من خلال دعم تقنية ‘NVIDIA G-SYNC’رئيس جامعة المنوفية يعلن تجديد الإعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليمانطلاق عرض فيلم ”ريستارت” لـ تامر حسني اليوم بدور العرض السينمائية المختلفةاليوم.. انطلاق عرض فيلم ريستارت لتامر حسني بدور العرض السينمائيةنقيب الفلاحين ”للنهار: استقرار في أسعار الأضاحي هذا العام رغم ارتفاع التكاليف
حوادث

بعد تقديم بلاغ.. ما مصير مصور فيديو ”فتاة الفستان الأزرق”

النهار

احتل فيديو تظهر فيه فتاة ترتدي فستان أزرق وترقص في زفاف إحدى صديقاتها بمحافظة المنصورة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول المقطع بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

وتقدم محامي الفتاة، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في الواقعة ومعرفة المسئول عن تسريب الفيديو ونشره على مواقع السوشيال ميديا، ومحاسبته.

ووفقًا لقانون العقوبات في مادته 309، والتي تجرم الاعتداء على الحياه الخاصة باستراق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها.

وقد تمثل جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة جريمة مزدوجة إذا استخدم المحتوى الذي به الاعتداء على الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون الإنترنت الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تجرم المادة 27 من قانون الإنترنت، وتضع عقوبة الحبس لمده لا تقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

البنك الأهلي المصري