3 يونيو 2025 21:04 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
المشدد 5 سنوات لعامل لتعاطية الحشيش المخدر وتحويل مسكنه لتناول المخدرات بقليوبالمشدد 3 سنوات لعاطل وعامل لسرقتهم منقولات بالإكراه والتعدي علي غفير بقليوبتموين الإسكندرية: ضبط 3629 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية ومختومة بأختام غير مرخصةوكيل ”تعليم الشرقية” عن فيديو الطالبة الغاضبة: ”قاصر.. والخطأ على من استغل حداثة عمرها” وواجب على الأسرة توجيههامجموعة أغذية تعلن عن تعيين جرن نيجس رئيسًا تنفيذيًا للإدارة المالية للمجموعةتتراباك تطلق ”دليل صناعة الألبان” الجديد: ابتكارات الخلط وتقليل اللاكتوزكيف غيّرت كييف «لعبة الحرب» مع روسيا مؤخراً؟أبو الغيط يستقبل وفداً برلمانياً هندياً رفيع المستوى متعدد الأحزابسنجاب يظهر في المنام.. ماذا يعني ذلكمفتي الجمهورية يدعو إلى تأسيس وعي بيئيّ شاملأوقاف الدقهلية يعقد تستعد لاستقبال عيد الأضحى المباركمحافظ الدقهلية: فتح عيادات التأمين الصحي في جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، خلال عطلة عيد الأضحى
سياسة

اليوم.. ”إعلام النواب” تبدأ مناقشة مشروع قانون ”حماية المخطوطات”

النهار

تبدأ لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، إذ تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين" ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.

وأصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن ” كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري”.

اقرأ أيضاً

بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن ” تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن”.

وفيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فأصبحت تنص على أن ” تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون”.

وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن ” يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات”؛ حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة.

لجنة الإعلام بمجلس النواب درية شرف الدين المخطوطات
البنك الأهلي المصري