31 مايو 2025 20:58 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أسامة شرشر يكتب: هل تنجح مصر في إقرار هدنة في غزة قبل عيد الأضحى؟تموين الإسكندرية: ضبط 200 كيلو جرام من السكر المدعم وتهريبه وبيعه بدون ترخيصشرب الإسكندرية تدفع بسيارات الشفط ومعدات نقل لتدارك أزمة العاصفةمي كامل مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدوليمديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندريةنقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050“وزير الخارجية السعودي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يصل إلى دمشق لبحث سبل العمل المشترك ودعم الاقتصاد السوريلأول مرة.. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات لخريجي المدارس الفنيةبيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات«الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابيفي اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسيةمحافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوخ
سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.

ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

اقرأ أيضاً

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون البناء الموحد قانون البناء مجلش الشيوخ
البنك الأهلي المصري