18 يوليو 2025 11:39 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
محافظ كفرالشيخ يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لبحث تطوير شبكة الطرق ودعم الاستثمار والمناطق الصناعية”الطرق والكباري” تنفي انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي أمام طوخمحافظ القليوبية والحكمدار يتفقدوا موقع انهيار كوبري المشاه بطوخ.. ورفع الآثار لتسيير الحركة المروريةانهيار كوبري المشاة بطوخ آثر إصطدام سيارة نقل ثقيل به.. وتحويلات مرورية لتخفيف الزحامكسر مفاجئ في خط مياه رئيسي يعطل الخدمة بكفر قورص بالمنوفيةالوداع الأخير على الأسفلت.. صورة طفل منوفي تهز القلوب بعد مصرع والده في حادث مروع على الدائريالقمامة تحاصر الوحدة المحلية بشنوان.. من يراقب من؟نقيب الإعلاميين ينعى الأعلامي اشرف منير صبريانطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» وفارس المتون» و«المترجم الناشئ»ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: ”ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط”أبو الغيط يعزي بضحايا حريق الكوت بالعراقمفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. داعيًا السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن
تقارير ومتابعات

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة للمسوقين الإلكترونيين المخالفين

تسويق
تسويق

حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع آليات صارمة وعقوبات رادعة للمسوقين الإلكترونيين الذين ينتهكون الضوابط المنصوص عليها.

ونصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني، الواردة في المادتين 17 و18 من القانون، بغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم في العالم الرقمي.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.


فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

تسويق تقارير ومتابعات قانون حماية البيانات الشخصية
البنك الأهلي المصري