30 مايو 2025 22:26 2 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
صدام قوي بين إسرائيل وإيران.. تهديد ووعيد في ظل أزمات طاحنةمن مرحلة التدريب إلى سوق العمل.. كيف تهيئ مبادرة ”حياة كريمة” شباب القرى لمواجهة تحديات المستقبل؟توريد 100 ألف قمح في شون وصوامع المنوفية منذ بدء الموسم وحتى الآنباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية يكشف تطورات أوضاع الساحة الدولية سياسياً وعسكرياً «حوار»وكيل ”حقوق الإنسان بالنواب”: مصر تساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض ممارسات الاستيطان الإسرائيلي(1,330,845) حاجًّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمسرئيس حزب الإصلاح والنهضة يعقد اجتماعًا مع لجنة إدارة الانتخابات لبحث الاستعدادات المقبلةعبد الله صالح كامل: العالم الإسلامي مؤهل لقيادة نموذج اقتصادي متوازن ومؤثر عالميًاالبرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةفي الذكرى الثانية لتأسيسه مجلس إدارة متحف الزعفران يبحث خطة التطوير للعام الأكاديمي الجديدوزير التعليم يبحث مع ”جوجل” و”يونيسف” تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير التعليمبعد ندب الطبيب الشرعي.. التصريح بدفن جثمان سيدة حامل أمها ضربتها حتى الموت في قنا
تقارير ومتابعات

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة للمسوقين الإلكترونيين المخالفين

تسويق
تسويق

حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع آليات صارمة وعقوبات رادعة للمسوقين الإلكترونيين الذين ينتهكون الضوابط المنصوص عليها.

ونصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني، الواردة في المادتين 17 و18 من القانون، بغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم في العالم الرقمي.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.


فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

تسويق تقارير ومتابعات قانون حماية البيانات الشخصية
البنك الأهلي المصري