18 يوليو 2025 08:15 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
«عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص”المؤبد” لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع بقتل نجله بأسلحة نارية فى بنهاوزير الصحة: مصر تُخفّض عدد المواليد لأقل من مليونَي طفلديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمانترامب يخصص تريليون دولار للجيش الأمريكي من أجل الهيمنة على العالم«عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامةالمركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيهالنيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطرعاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيسالتضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقيالأصاد: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجةالرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك والحكومة والشعب بمناسبة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
تقارير ومتابعات

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة للمسوقين الإلكترونيين المخالفين

تسويق
تسويق

حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع آليات صارمة وعقوبات رادعة للمسوقين الإلكترونيين الذين ينتهكون الضوابط المنصوص عليها.

ونصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني، الواردة في المادتين 17 و18 من القانون، بغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم في العالم الرقمي.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.


فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

تسويق تقارير ومتابعات قانون حماية البيانات الشخصية
البنك الأهلي المصري