وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ


أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.
من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
اقرأ أيضاً
لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
التكنولوجيا المظلمة.. أضرار الذكاء الاصطناعي وتضليل الحقائق
تقارير إنجليزية’ِ : مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع 3 لاعبين.. موقف مرموش
هل ينجح مجلس النواب اللبناني في أختيار رئيس للجمهورية اللبنانية ؟
غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة للمسوقين الإلكترونيين المخالفين
مدير أمن القليوبية: إستمرار حالة الطوارئ لحين الإنتهاء من أعياد الميلاد المجيد
التكنولوجيا في مرمى القراصنة.. تحديات الأمان الإلكتروني في العصر الحديث
وزارة الإسكان تتابع تشغيل وصيانة مرافق مدينة 15 مايو
ترشيد استهلاك الكهرباء.. حل لتخفيف الأعباء المالية والمحافظة على البيئة
لجنة الصحة تُقر تعديلات جديدة على مشروع قانون المسئولية الطبية
أوهام الطاقة.. الإسقاط النجمي من العلاج إلى الاحتيال
لتعزيز استقرار الاقتصاد.. السيسي يوجه بالتنسيق بين «المركزي» و«المالية»
يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.