18 يوليو 2025 04:27 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
«عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص”المؤبد” لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع بقتل نجله بأسلحة نارية فى بنهاوزير الصحة: مصر تُخفّض عدد المواليد لأقل من مليونَي طفلديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمانترامب يخصص تريليون دولار للجيش الأمريكي من أجل الهيمنة على العالم«عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامةالمركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيهالنيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطرعاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيسالتضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقيالأصاد: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجةالرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك والحكومة والشعب بمناسبة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

اقرأ أيضاً

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

مجلس النواب الطوارئ الجلسة العامة تقارير
البنك الأهلي المصري